العيني

488

البناية شرح الهداية

والأحكام الشرعية على وفاق المعاني اللغوية ، والتوثق باختيار الأملأ والأحسن في القضاء ، وإنما يجبر على القبول إذا فقد المحيل ؛ لأنه يحتمل عود المطالبة إليه بالتوى فلم يكن متبرعا ، قال : ولا يرجع المحتال على المحيل إلا أن يتوي حقه ، وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : لا يرجع وإن توى ؛ لأن البراءة قد حصلت مطلقة فلا يعود إلا بسبب جديد .